الإفتاء: حالة وحيدة تنقض الوضوء عند لمس المرأة

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الوضوء عند لمس المرأة، حيث ورد إلى الدار من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك سؤال من أحد المواطنين يقول صاحبه، هل لمس المرأة ينتقض الوضوء، حيث جاء رد الدار عليه بأن ” بالنسبة لانتقاض الوضوء بلمس غير الـمَحْرَم، فالمختار عند المالكية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وعند الأحناف لا ينقض اللمس مطلقًا، لافتة إلى أنه يمكن الأخذ بهذا الرأي لمن ابتُلِي بذلك”.

وفي نفس السياق ردت الإفتاء على تساؤل أحد الأشخاص من خلال الموقع الرسمي لدار الإفتاء حيث يقول صاحب السؤال ” ممرضة تعطي رجلًا حقنة في العضل وهو متوضئ، وممرّض يعطي حقنة في العضل لامرأة متوضئة، وطبيب يكشف على امرأة ويلمس جسدها بيديه أثناء الكشف وهو متوضئ. فهل ينتقض وضوء هؤلاء بهذا اللمس، أم لا؟”، حيث أكدت الدار أن ذلك لا يفسد الوضوء  وبينت أن اللمس في الأحوال المذكورة لا ينقض الوضوء إلا في حالة إذا كان بشهوة وذلك استندا إلى المالكية والأحناف.

حكم ترك الضوء بسبب الماء البارد
الوضوء

لمس عورة المريض من قبل زوجة الأب

على جانب آخر سأل أحد الآباء دار الإفتاء، حكم تمريض زوجته لنجله الذي يبلغ من العمر 27 عاما وذلك لمرور الأخير بظروف صحية صعبة، حيث جاء في رد الإفتاء: “إن القيام بتطبيب المريض ورعايته فرض كفاية، وأولى الناس بذلك محارم المريض، والأجدر بذلك النساء -كالأم، والبنت، والأخت، وبنات الإخوة، وزوجة الأب، وزوجة الابن، ونحوهنَّ ممن يَحْرُمْنَ عليه على التأبيد-؛ لِمَا جُبِلْنَ عليه من الصبر ومزيد الحنو والرحمة والعطف”.

وأضافت الإفتاء، أن زوجة الأب في الحالة المسؤول عنها هي الأجدر برعاية وتمريض ولدك المريض بإعتبارها الأشفق والأرحم به من غيره، مضيفة” عليها أن تتحرز من مباشرة لمس العورة بغير حائل، مع الاجتهاد في ستر ما لا يُحتاج إلى كشفه، كما أنه يجوز لها أن تسافر معه للقيام بمناسك العمرة، وشأنها معه في السفر والديار المقدسة كشأنها معه في بلده، وهي في كل ذلك مُثابةٌ ومأجورةٌ من الله تعالى على كلّ ما تقوم به معه”.